766

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
فالقول قول الزوجة مع يمينها، سواء كان قبل الدخول أم بعده. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعده فالقول قول الزوج. وقالت المالكية: إنما قال مالك ما قال إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة، أو كان الاختلاف فيما يعجل منه في العادة. وعند فقهاء المدينة السبعة إن كان الاختلاف قبل الزفاف فالقول قولها وإن كان بعده فالقول قوله. وعند ابن شُبْرُمَةَ أيضًا إذا ولدت منه كان القول قوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالت الزوجة: الذي قبضت هدية، وقال: بل مهرك فالقول قوله. وعند مالك إن كان ما جرت به العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب فالقول قولها.
* * *

2 / 232