565

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشكل على المودع من أودعه، وادَّعاها رجلان، فإنه يحلف أنه لا يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا أو تقدم البينة لمن هي منهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تنقسم بينهما نصفين ويضمن لهما مثل ذلك. وعند ابن أبي ليلى هي بينهما نصفان، ولا يضمن لهما شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أودعتني ألف درهم وضاعت، وقال رب المال بل غصبتها أو أخذتها بغير أمري، فالقول قول المودع. وإن قال المودع أخذتها منك وديعة، وقال رب المال بل غصبتها وأخذتها بغير أمري، فالقول قول رب المال. وعند مالك القول قول رب المال في المسألة الأولى، وحكى عنه أن القول قول المودع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع مخاصمة السارق إلا بتوكيل من المودع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له المخاصمة في ذلك.
* * *

2 / 30