520

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
باب التفليس
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه دين مؤجل وأراد سفر الجهاد ويحلُّ الدين قبل رجوعه، فليس لمن له الدين منعه من السفر ولا مطالبته بالكفيل. وعند مالك له منعه من السفر حتى يقيم له كفيلًا أو رهنًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الدين حالًا ومن عليه الدين معسرًا وثبت اعساره خلَّاه الحاكم، ولم تجز مطالبته به ولا ملازمته عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس للغريم مطالبته وله ملازمته، فيسير معه حيث سار، ويجلس معه حيث جلس، إلا أنه لا يمنعه من الاكتساب. وإذا رجع إلى داره، فإن أذن لغريمه في الدخول معه دخل معه، وإن لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول.

1 / 523