507

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ رهن المشاع جائز، وهو أن يرهن شريكًا له في دار، أو في أرض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يصح من غير شريكه، ومن شريكه عنه رِوَايَتَانِ، وكذلك عنده إذا طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه بإذن المرتهن هل يبطل الرهن؟ رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز زيادة الرهن بعقد على عقد قَوْلَانِ: القديم جوازه، وبه قال مالك وأبو يوسف والْمُزَنِي. والقول الجديد أنه لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحة رهن الجاني الخلاف في بيعه وعند أَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه أو أجَّره أرضًا عليها خراج، فالخراج على مالك الأرض دون المرتهن والمستأجر، فإن دفع المرتهن أو المستأجر الخراج بغير أمر من وجبت عليه لم يرجع به عليه. وعند مالك يرجع به عليه.

1 / 510