502

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
باب القرض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقرضه شيئًا إلى أجل لم يلزم الأجل وكان حالًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب والمؤيد عن يَحْيَى واختاراه، وهو قول الداعي منهم، وكذا لو كان له عنده ثمن حال فأجله، أو كان مؤجلًا فزاد في أجله لم يلزمه ذلك. وعند مالك يدخل الأجل في ابتداء القرض بأن يقرضه إلى أجل، ويدخل في انتهائه بأن يقرضه حالًا ثم يؤجله له فيتأجل. ووافقنا أبو حَنِيفَةَ في أن الأجل لا يدخل في القرض، قال: وأما الثمن الحال فيتأجَّل بالأجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز قرض غير الجواري من الحيوان كالعبيد والأنعام وغيرها مما يصح ببعها ويضبط وصفها، وقرض ما لا مثل له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح قرض الحيوان، ولا قرض ما لا مثل له كالشَّاة وغيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استقراض من لا يحل له وطئها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا يجوز لمن يحل له وطئها. وعند الْمُزَنِي وابن داود وابن جرير الطبري يجوز

1 / 505