472

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
يوسف لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وغيره يصح بيعها مطلقًا بعد بدو صلاحها، ويلزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ والحصاد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزم المشتري نقلها في الحال. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، وهم النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم. وعند المؤَيد منهم وأَبِي حَنِيفَةَ إن أمكن الانتفاع بها جاز بيعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان الجذاذ لم يبطل الشرط. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل البيع، وتعود الثمرة مع زيادتها إلى البائع. وعند أحمد رِوَايَة ثالثة أنه يتصدَّق بالثمار. وعنه أيضًا يشتركان فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا باع ثمرته بعد بدو صلاحها وما يحدث بعد ذلك من الثمرة، لم يصح البيع في الموجودة ولا في المعدومة. وعند مالك يصح فى الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بدو الصلاح في الرطب أن يحمَّر أو يصفَّر، وفي العنب أن يسود أو يحمَّر إن كان مما يحمر، وإن كان مما لا يتلون كالعنب الراذقي والتفاح وغير ذلك، فبان تدور فيه الحلاوة. وعند بعض الناس، أو بعض الفقهاء أن بدو الصلاح فى الثمرة هو طلوع الثريا.

1 / 475