469

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
يجوز في أحد القولين، ويجوز في القول الآخر، وهو قول مالك وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع لحم جنس من الحيوان بجنس غيره من الحيوان المأكول، كبيع لحم الإبل بالغنم أو البقر. فإن قلنا: اللحمان جنس لم يصح البيع، وإن قلنا: اللحمان أجناس فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع شاة فيها صوف بصوف، وكذلك ما فيها لبن بلبن. وعند أَحْمَد لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بشرط أن يكون اللبن والصوف أكثر مما في الحيوان.
* * *

1 / 472