المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جمال الدين ابن عبد الله الريمي الصردفي d. 792 AH
46

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
أنه يجب الوضوء بذلك. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وفي القديم ينتقض بذلك، وهو قول أَحْمَد وداود. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي لا يجب الوضوء من الغيبة والشتم وقذف المحصنات والكبائر، وكذا الصغائر وإن كثرت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وعائشة والشعبي يجب الوضوء بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم.

1 / 48