مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أتت الذكاة على الصيد في المحطوط القاتل فحمل نفسه حتى وقع في ماء أو تردَّى من جبل فإنه يباح، وكذا الصيد إذا كان جرحه موجبًا. وعن أَحْمَد رِوَايَة أنه لا يباح، واختارها الخرقي من أصحابه.
* * *
قال مؤلفه متع به: انتهى تأليف ربع العبادات في أول يوم من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة.
* * *
1 / 432
مقدمة المصنف
كتاب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب القراض
كتاب العبد المأذون له
كتاب السبق والرمي
كتاب اللقطة
كتاب اللقيط
كتاب الوقف
كتاب الإيلاء
كتاب الرضاع
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة | اصول