المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جمال الدين ابن عبد الله الريمي الصردفي d. 792 AH
35

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ أن الكعبين هما العظمان الناتئان فى مفصل الساق من القدم. وعند الحنفية ومُحَمَّد وبعض أصحاب الحديث وبعض المالكية وثعلب: في ظهر الرجل ومقدمها. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وقتادة وأبي عبيد يجب الترتيب في الوضوء. وعند مالك والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسعيد بن المسيب والحسن وعلي وابن مسعود وعَطَاء والزُّهْرِيّ ومَكْحُول وداود وعامة أهل العلم أنه لا يجب، واختاره الْمُزَنِي وصاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تنشيف الأعضاء من بلل الوضوء والغسل جائز ولا يستحب ولا يكره. وعند مالك والثَّوْرِيّ أنه لا يكره، وبه قال عثمان وأنس والحسن بن علي وبشير بن أبي مسعود. وعند ابن أبي ليلى وابن المسيب والزُّهْرِيّ أنه يكره، وبه قال ابن عمر. وعند ابن عَبَّاسٍ لا يكره في الغسل ويكره في الوضوء. * * *

1 / 37