333المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal ad-Din al-Rimi - 792 ہجریجمال الدين الريمي - 792 ہجریایڈیٹرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)پبلشر کا مقامبيروتاصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدرسولی سلطنتلم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين. والثاني مد واحد، وبه قال مالك.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة. وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة.* * *1 / 336کاپیاشتراکAI سے پوچھیں