302المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal ad-Din al-Rimi - 792 ہجریجمال الدين الريمي - 792 ہجریایڈیٹرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)پبلشر کا مقامبيروتاصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدرسولی سلطنتأخرج شعيرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يخرج الفقير فطرته إلى الفقير، ثم يخرجها ذلك الفقير عن فطرته إلى الفقير الذي أعطاه أولا. وعند مالك لا يجوز.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للزوجة تسليم فطرتها إلى زوجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من مات بعد وجوب الفطرة عليه لا تسقط عنه. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك تسقط عنه بالموت.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أن تصرف الفطرة للمخالف والفاسق. وعند الْإِمَامِيَّة لا تجوز.* * *1 / 305کاپیاشتراکAI سے پوچھیں