294

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
العبد ركازًا صح له منه ولم يعطه كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ هو له بعد الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه إذا وجد ركازًا في داره سئل عن الذي انتقلت عنه حتى يصل إلى الأول ممن ملكها فيكون له. وعند مُحَمَّد وأبي يوسف ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه يكون ملكًا لصاحب الدار.
* * *

1 / 297