240

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایڈیٹر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
وقص شاربه، وفي كراهة ذلك قَوْلَانِ: القديم يكره، وهو قول أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. والقول الجديد لا يكره ذلك، وهو قول أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها. وعند أبي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ لا يضفَّر، بل يلقى بين ثدييها ويشد خمارها عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يستحب تغطية وجه الميت في حال الغسل. وعند مُحَمَّد بن سِيرِينَ وسليمان بن يسار وأبي داود السجستاني يستحب تغطيته بخرقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وَمَالِك لا يجب الوضوء من مس الميت. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الغسل من غسل الميت قَوْلَانِ: أحدهما يستحب ولا يجب وهو الصحيح، وبه قال مالك وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعائشة وسائر الزَّيْدِيَّة. والثاني يجب وبه قال علي وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ.
* * *

1 / 242