181المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةJamal ad-Din al-Rimi - 792 ہجریجمال الدين الريمي - 792 ہجریایڈیٹرسيد محمد مهنىناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)پبلشر کا مقامبيروتاصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدرسولی سلطنتكان على وجه التحري أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة. وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره. وعند النَّخَعِيّ يكره.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته،1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں