161

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك المستحب أن يقنت فيه بالمروي في الصبح، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق والمؤيد. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة لا يقنت في شيء من الصلوات إلا بآية من القرآن. وعند أبي حَنِيفَةَ يقنت في الوتر بسورتين في القنوت.
مسألة: نص الشَّافِعِيّ على أن محل هذا القنوت بعد الركوع، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيوب السختياني وَأَحْمَد. والوجه الثاني محله قبل الركوع

1 / 163