المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جمال الدين ابن عبد الله الريمي الصردفي d. 792 AH
124

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وليست الركبة والسرة من العورة. وعند أبي حَنِيفَةَ وعَطَاء الركبة من العورة دون السرة. وعند داود وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن العورة هي القبل والدبر لا غير. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك أن جميع بدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم والمؤيد. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه أن قدمها ليس بعورة، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والباقر والنَّاصِر والصادق، وكذا الداعي عن يَحْيَى والقاسم. وعند داود وَأَحْمَد أن جميع بدنها عورة إلا الوجه. وعند أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة أن جميع بدنها عورة حتى ظفرها.

1 / 126