معالم أصول الدين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
43

معالم أصول الدين

معالم أصول الدين

تحقیق کنندہ

طه عبد الرؤوف سعد

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

لبنان

وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر﴾ ميز بَين الْخلق وَبَين الْأَمر فَوَجَبَ أَن لَا يكون الْأَمر دَاخِلا فِي الْخلق وَالثَّالِث مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يَقُول (أعوذ بِكَلِمَات الله بالتمام) والمحدث لَا يكون تَاما وَالرَّابِع أَن الْكَلَام من صِفَات الْكَمَال فَلَو كَانَ مُحدثا لكَانَتْ خَالِيَة عَن صِفَات الْكَمَال قبل حُدُوثه والخالي عَن الْكَمَال نَاقص وَذَلِكَ على الله محَال وَالْخَامِس أَنا بَينا أَن كَونه تَعَالَى آمرا وناهيا من صِفَات الْكَمَال وَلَا يُمكن أَن يكون ذَلِك عين هَذِه الْعبارَات بل لَا بُد وَأَن تكون صِفَات تدل عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَات فَلَو كَانَت تِلْكَ الصِّفَات حَادِثَة لزم أَن تكون ذَاته محالا للحوادث وَهُوَ محَال السَّادِس أَن الْكَلَام لَو كَانَ حَادِثا لَكَانَ إِمَّا أَن يقوم بِذَات الله أَو بِغَيْرِهِ أَو لَا يقوم بِمحل فَلَو قَامَ بِذَات الله تَعَالَى لزم كَونه محلا للحوادث وَهُوَ محَال وَإِن قَامَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ أَيْضا محَال لِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون متكلما بِكَلَام قَائِم بِغَيْرِهِ لجَاز أَن يكون متحركا بحركة قَائِمَة بِغَيْرِهِ وساكنا بِسُكُون قَائِم بِغَيْرِهِ وَهُوَ محَال وَإِن وجد ذَلِك الْكَلَام لَا فِي مَحل فَهُوَ بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَاحْتَجُّوا على أَن كَلَامه مَخْلُوق بِوُجُوه أَحدهَا أَن حُصُول الْأَمر وَالنَّهْي من غير حُضُور الْمَأْمُور والمنهي عَبث وجنون وَهُوَ على الله محَال الثَّانِي أَنه تَعَالَى إِذا أَمر زيدا بِالصَّلَاةِ فَإِذا أَدَّاهَا لم يبْق ذَلِك الْأَمر وَمَا ثَبت عَدمه امْتنع قدمه الثَّالِث أَن النّسخ فِي الْأَوَامِر والنواهي جَائِز وَمَا ثَبت زَوَاله امْتنع قدمه

1 / 66