معالم أصول الدين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
12

معالم أصول الدين

معالم أصول الدين

تحقیق کنندہ

طه عبد الرؤوف سعد

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

لبنان

نَاطِق بِالْفرقِ بَين الْوَاجِب لذاته وَبَين نفس الْوُجُوب بِالذَّاتِ وَأَيْضًا فكله حَقِيقَة الله تَعَالَى غير مَعْلُوم ووجوبه بِالذَّاتِ مَعْلُوم وَالثَّانِي بَاطِل وَإِلَّا لزم كَون الْوَاجِب لذاته مركبا وَالثَّالِث أَيْضا بَاطِل لِأَن كل صفة خَارِجَة عَن الْمَاهِيّة لاحقة بهَا فَهِيَ مفتقرة إِلَيْهَا وكل مفتقر إِلَى الْغَيْر مُمكن لذاته فَيكون وَاجِبا بِغَيْرِهِ فَيلْزم أَن يكون الْوُجُوب بِالذَّاتِ مُمكنا لذاته وَاجِبا لغيره وَهُوَ محَال وَأما الْمُمكن لذاته فَلهُ خَواص الأول الْمُمكن لذاته لَا بُد وَأَن يكون نِسْبَة الْوُجُود والعدم إِلَيْهِ على السوية إِذْ لَو كَانَ أحد الطَّرفَيْنِ أولى بِهِ فَإِن كَانَ حُصُول تِلْكَ الْأَوْلَوِيَّة يمْنَع من طريان الْعَدَم عَلَيْهِ فَهُوَ وَاجِب لذاته وَإِن كَانَ لَا يمْنَع فليفرض مَعَ حُصُول ذَلِك الْقدر من الْأَوْلَوِيَّة تَارَة مَوْجُودا وَأُخْرَى مَعْدُوما فامتياز أحد الْوَقْتَيْنِ عَن الآخر بالوقوع إِن لم يتَوَقَّف على انضمام مُرَجّح إِلَيْهِ لزم رُجْحَان الْمُمكن المتساوي لَا لمرجح وَإِن توقف على انضمامه إِلَيْهِ لم يكن الْحَاصِل أَولا كَافِيا فِي حُصُول الْأَوْلَوِيَّة وَقد فرضناه كَافِيا هَذَا خلف فَثَبت أَن الشَّيْء مَتى كَانَ قَابلا للوجود والعدم كَانَ نسبتهما إِلَيْهِ على السوية الثَّانِي الْمُمكن المتساوي لَا يتَرَجَّح أحد طَرفَيْهِ على الآخر إِلَّا بمرجح وَالْعلم بِهِ مركوز فِي فطْرَة الْعُقَلَاء بل فِي فطْرَة طباع الصّبيان فَإنَّك لَو لطمت وَجه الصَّبِي وَقلت حصلت هَذِه اللَّطْمَة من غير فَاعل الْبَتَّةَ فَإِنَّهُ لَا يصدقك فِيهِ الْبَتَّةَ بل فِي فطْرَة الْبَهَائِم فَإِن الْحمار إِذا أحس بِصَوْت الْخَشَبَة فزع لِأَنَّهُ تقرر فِي فطرته أَن حُصُول صَوت الْخَشَبَة بِدُونِ الْخَشَبَة محَال وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَ الطرفان بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ على السوية وَجب أَن لَا يحصل الرجحان بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِلَّا لزم التَّنَاقُض الثَّالِث احْتِيَاج الْمُمكن إِلَى الْمُؤثر لإمكانه لَا لحدوثه لِأَن

1 / 32