والجلال والحائض المتهمة، والدجاج والفأرة والحية والوزغة والثعلب والأرنب وولد الزنا.
ويحرم استعمال النجس في الأكل والشرب اختيارا، وفي الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، فيعيد المتطهر به طهارته وصلاته مطلقا، ومزيل النجاسة به الصلاة عالما وناسيا في الوقت وخارجه، والجاهل لا يعيد مطلقا.
ولو وجد النجاسة في الماء بعد الطهارة وشك في سبقها عليها لم يعد، ولو علم السبق وشك في الكرية أعاد.
والماء المشتبه بالنجس مثله، ولا يجزي التحري.
ويتيمم فاقد غيرهما، ولا تجب الإراقة، وربما حرمت.
ولا يقوم ظن النجاسة مقام العلم مطلقا، نعم يجب قبول الشاهدين لأنهما حجة في الشرع، ومع التعارض يلحق بالمشتبه.
ويقبل قول الفاسق في مائه وفي طهارة ما وكل في تطهيره دون الصبي وإن راهق، وتبطل الطهارة بالمغصوب والمشتبه به ويطهر النجس بهما.
وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام والمصعد والممتزج بجسم يسلبه الإطلاق، ولا عبرة بوصف لم يسلبه، ولو مزج بالمطلق فإن سلبه الاسم فمضاف وإلا فمطلق، وكذا لو تغير بطول اللبث وهو طاهر غير مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ولا يطهر بإلقاء كر دفعة، ولا باتصال الجاري والغيث به حتى يصير مطلقا، ولو اشتبه المطلق به وليس سواهما بما تطهر بكل منهما، ولو انقلب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم، ولو لم يكفه المطلق وجب إتمامه بالمضاف إن بقي الاسم.
صفحہ 41