لو وقع فيها ميتة ما يجب النزح لموته، نزح مقدره، ويحتمل الجميع.
الثالث عشر: لا يشترط توالي النزح.
الرابع عشر: إذا أكمل (1) النزح طهر الماء والجدران والحبال والدلو والنازح.
وقد تطهر بالجاري أو الكثير إذا شاع، لا بإتمامها كرا ولا بزوال تغيرها من نفسها، ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيجب نزح الجميع وإن كفى بعضه في الإزالة.
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة ب[قدر] خمس أذرع في الصلبة، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع، ولا ينجس بالتقارب بل بوصول ماء البالوعة إليها مع التغير، وإلا فالتوقف.
الفصل الثالث: في المستعمل والأسآر وفضلة الوضوء والغسل
والمستعمل منها طاهر مطهر، وكذا ماء الاستنجاء إلا أن يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة خارجة، وغيره تابع للمحل قبل غسله، وغسالة الحمام المجهول نجسة.
وسؤر الكلب والخنزير والكافر نجس، وفي حكمه الخوارج والغلاة والنواصب.
ويكره سؤر الحمير والبغال والمسوخ وآكل الجيف مع خلو الفم منها،
صفحہ 40