الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، وعدمه وينزح الأكثر. (1)
الخامس: يجب تطهير الدلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس: [لو] تعدد الدلاء [فالاعتبار] بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدد في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح (2) وإن تعذر جاز التلفيق، وعفي عن الساقط من الدلو.
السابع: لا تجب النية في النزح.
الثامن: لا ينزح إلا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعط الشعر (3) كفى عليه بخروجه. (4)
التاسع: لو غار الماء سقط النزح.
العاشر: يتولى النزح كل أحد حتى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر: إذا قلنا؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر: لو تغيرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغير (5) ولو كان بالبعض.
صفحہ 39