((ق (أبوبشير (¬1) الأنصاري رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه. (¬2)
قيل لم يوقف على إسمه مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث (¬3) ولم يخرج له في الصحيحين سوى هذا الحديث ((لا تبقين)) بفتح القاف من الإبقاء ((في رقبة بعير قلادة من وتر)) بفتحتين وأحد أوتار القوس (¬4) ((أو قلادة)) شك من الراوي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((قلادة من وتر)) أو قال ((قلادة)) ولم يقيدها بالوتر ((إلا قطعت)) قيل سبب النهي خوف إختناق البعير بها عند شدة الركض أو عند تشبث الوتر بالشجر (¬5). وقيل انهم كانوا يقلدون الإبل الأوتار (¬6) لئلا يصيبهم العين فنهاهم عن ذلك إعلاما بأن الأوتار لا تردشيئا وأما من فعل ذلك للزينة فلا بأس (¬7).
((م (إبن عمر (¬8) رضي الله عنهما)) روى مسلم عنه (¬9)
((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه)) معناه واضح قال صاحب التحفة رقم الشيخ بعلامة مسلم لكنه مما إتفقا عليه (¬10).
صفحہ 50