61

معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين

اصناف

شیعہ فقہ

المقدمة الرابعة: [في] اللباس وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في جنسه

وهو ما يتخذ من النبات (1) وجلد المأكول المذكى، وعظمه، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وإن كان من الميتة، ويغسل المتصل بها.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، وفي حكمه المطروح، والمأخوذ من الكافر أو مستحل الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين، ويقبل قول المستحل في التذكية.

ولا في جلد غير المأكول وإن لم تتم فيه الصلاة وإن ذكي ودبغ، ولا في شيء منه إلا وبر الخز والسنجاب.

ويجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكي، ويستحب دبغه.

ولا في الذهب والحرير المحض للرجال والخناثى، ويجوز للضرورة وفي الحرب وللنساء إلا في الحداد، ولو لم يجد سواه صلى عاريا، والنجس أولى منه.

ويحرم أيضا القلنسوة وشبهها ويجوز افتراشه، وركوبه، والصلاة عليه، والكفن.

وفي الفرو توقف، ويصح في الممتزج وغيره وإن قل، ولا اعتبار بصدق

صفحہ 95