150

مآخذ على شراح دیوان ابو الطیب المتنبی

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

الرياض

وقوله: (الطويل)
وخَبَّلَ منها مِرْطُهَا فكأنَّها ... تَثَنَّى لنا خُوطٌ ولا حَظَنَا خِشْفُ
قال: المرط: الثوب والقميص ونحوه، وأنشد الطوسي عن ابن الأعرابي: (الطويل)
تَسَاهَمَ ثَوْباهَا ففي الدَّرْعِ رأدَةٌ ... وفي المِرْطِ لفَّاوانِ رِدْفُهما عَبْلُ
وأقول: المرط في قول الخليل: كساء من خز أو كتان. وفي قول ابن دريد: ملحفة يؤتزر بها. والبيت الذي أنشده يدل على ذلك من قوله:
. . . . . . . . . وفي المِرْطِ لفَّاوانِ. . .
لأنه يريد: فخذان لفاوان، والفخذ يكون في المئزر وما أشبهه، وإنما قال في البيت: ثوباها ثم فسر (أحد القسمين) بالمرط (فلأن) ذلك مجاز لأنهما كلاهما يلبس ويستر الجيد.

1 / 156