222ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافادببلاغتتَرَاهُ كالثُّغامِ يُعَلُّ مِسْكًا ... يَسُوءُ الفالياتِ إذا فَلَيْنيوالوجه أن يقول: إذا فلينَنِي، فتكون النون الأولى علامةَ رفعِ الفعل، والثانية هي التي تكون مع الياء في اسم المتكلم المنصوب.ومثله قول الآخر:أبِالموتِ الذي لابُدَّ أنِّي ... مُلاقٍ لا أباكِ تُخَوِّفِينِيفحذف إحدى النونين، على ما ذكرنا.1 / 319کاپیاشتراکAI سے پوچھیں