160ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافادببلاغتومثله قول الآخر:عَشِيَّةَ لا عَفْرَاءُ منكَ بعيدةٌ ... فتصحُو ولا عفراءُ منكَ قَرِيبُأي ذاتُ قُرْبٍوكذا قال الآخر:. . . . . . . . . . . . . . ... والعَيْنُ بالإِثْمِد الحَارِيِّ مَكْحُولُفذكَّر، لأنه يريد الطَّرْف، وقيل: لأنه لا علامة تأنيث فيها، فَذُكِّرت.وأما قول الشاعر:وَلَوْ رَفَع السَّماءُ إليه قومًا ... لَحِقْنَا بالسَّماءِ مع السَّحَابِ1 / 257کاپیاشتراکAI سے پوچھیں