213

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

تحقیق کنندہ

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٨، م: ٤٥]. ٥ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، ــ أو مبتدأ أي: منها، وقد ينصب بتقدير أعني، وكذا في أخواته الأربع، وفي الأخريين يحتمل اكتساء إعراب المضاف المحذوف؛ أعني: أداء. ٥ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) في (القاموس) (١): البضع كالمنع: القطع، وهو بالكسر ويفتح: ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو من أربع إلى تسع، أو هو سبع، وإذا جاوزت لفظ العشر؛ ذهب البضع، لا يقال: بضع وعشرون، أو يقال [ذلك. الفراء: لا يذكر مع العشرة (٢) والعشرين] إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومئة [ولا ألف]، وفي (النهاية) (٣): هو بالكسر وقد يفتح: ما بين الواحد إلى العشر، أو الثلاث إلى التسع، ومنعه الجوهري مع العشرين، وقد جاء في الحديث: (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد ببضع وعشرين) (٤). وقال السيوطي: إنه ما بين الثلاث إلى السبع، وقيل: إلى العشر، وقيل: من اثنين إلى تسعة، وقيل: من اثنين إلى عشرة، وعن الخليل: البضع: السبع، والبضعة بالفتح وقد تكسر: القطعة من اللحم، والجمع بَضْع بالفتح، وكعِنَبٍ وصِحَافٍ وتَمَراتٍ، وفي

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٤٨). (٢) وفي نسخة "التاج" للزبيدي: "إلا مع العشرة". (٣) "النهاية" (١/ ١٣٣). (٤) أخرج نحوه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٧٢).

1 / 219