السَّلَام وَإِمَّا دَعْوَى أَن الصَّلَاة رَكْعَتَانِ وَشَيْء أَو أَربع وَشَيْء أَو ثَلَاث وَشَيْء وَهُوَ أَمر ينبو عَنهُ السّمع ويأباه حَملَة الشَّرْع.
الثَّانِي أَن الحَدِيث واتفاق الْمَذْهَب مُصَرح بِأَن الْوتر رَكْعَة وَهِي مُشْتَمِلَة على تشهد وَسَلام فدعوى أَنَّهُمَا خارجان عَن مُسَمّى الرَّكْعَة خلاف الأَصْل وَالظَّاهِر إِذْ الاصل وَالظَّاهِر أَن الإسم اذا أطلق على شَيْء يكون منصبا على جَمِيع أَجْزَائِهِ وَلَا يخرج بَعْضهَا عَن إِطْلَاق الِاسْم عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيل ينص عَلَيْهِ.
الثَّالِث أَن أَكثر مَا يُقَال فِي إخراجهما عَن مُسَمّى الرَّكْعَة الْقيَاس على الرَّكْعَة الأولى وَهُوَ بعيد لِأَن السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولى يعقبها الشُّرُوع فِي رَكْعَة أُخْرَى فَوَجَبَ كَونهَا آخر الرَّكْعَة وَالتَّشَهُّد الأول يعقبه رَكْعَة أَو رَكْعَتَانِ فصح جعله فاصلا بَين مَا سبق وَمَا سَيَأْتِي وَأما الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَلَا يعقبها شُرُوع فِي رَكْعَة أُخْرَى فَوَجَبَ أَن يكون تشهدها جُزْءا مِنْهَا وداخلا فِي مسماها وَلم يصلح أَن يكون فاصلا إِذْ لَا شَيْء يفصله مِنْهَا.
الرَّابِع وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك أَنه لَا بدع أَن يزِيد بعض الرَّكْعَات على بعض بأركان وَسنَن فَكَمَا أَن الأولى زَادَت من الْأَركان بِالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَة وَمن السّنَن بِدُعَاء الإستفتاح وبالتعوذ على رَأْي مَشى عَلَيْهِ صَاحب بالتبنيه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَكَذَلِك زَادَت الثَّانِيَة بالتشهد وَالسَّلَام وبالقنوت فِي بعض الصَّلَوَات.
الْخَامِس وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك اخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي جلْسَة الاسْتِرَاحَة
1 / 12