لمعہ دمشقیہ
اللمعة الدمشقية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اعتبارها، وتملك بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.
ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الإبدال. ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد، فالأقرب الصحة. ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد.
ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالأصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة.
ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر، ويجوز للمطلق.
وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة، ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة
صفحہ 141