لمعہ بیضا
اللمعة البيضاء
تحقیق کنندہ
السيد هاشم الميلاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
21 رمضان 1418
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 908 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعة البيضاء
تحقیق کنندہ
السيد هاشم الميلاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
21 رمضان 1418
الإجراء والإمضاء.
والحتم هو احكام الأمر، وبمعنى القضاء، وحتمت عليه الشيء حتما أوجبته وجوبا لا يمكن إسقاطه، والحتم الأمر المحتوم أيضا، والإضافة في (مقادير حتمه) على ما قال الفاضل المجلسي (1)، هي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة أي مقاديره المحتومة، وهذا بناء على جعل الحتم بمعنى المحتوم، ومستعملا في معنى الجمع لكونه مصدرا في الصورة.
ويجوز أن تجعل لامية أي المقادير التي لحتمه، بمعنى كونها صادرة عن حتمه، وجعل المقادير مستندة إلى الحتم بمعنى الوجوب والثبوت: ان صدور هذه المقدرات انما هو بمقتضى القابليات والاستعدادات، فتكون حينئذ اختيارية لا قهرية واجبارية، لتكون من باب العزم الرافع للعقاب، والحتم الدافع للحساب والكتاب.
* * *
صفحہ 447