لمعہ بیضا
اللمعة البيضاء
ایڈیٹر
السيد هاشم الميلاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
21 رمضان 1418
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ایڈیٹر
السيد هاشم الميلاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
21 رمضان 1418
الإجراء والإمضاء.
والحتم هو احكام الأمر، وبمعنى القضاء، وحتمت عليه الشيء حتما أوجبته وجوبا لا يمكن إسقاطه، والحتم الأمر المحتوم أيضا، والإضافة في (مقادير حتمه) على ما قال الفاضل المجلسي (1)، هي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة أي مقاديره المحتومة، وهذا بناء على جعل الحتم بمعنى المحتوم، ومستعملا في معنى الجمع لكونه مصدرا في الصورة.
ويجوز أن تجعل لامية أي المقادير التي لحتمه، بمعنى كونها صادرة عن حتمه، وجعل المقادير مستندة إلى الحتم بمعنى الوجوب والثبوت: ان صدور هذه المقدرات انما هو بمقتضى القابليات والاستعدادات، فتكون حينئذ اختيارية لا قهرية واجبارية، لتكون من باب العزم الرافع للعقاب، والحتم الدافع للحساب والكتاب.
* * *
صفحہ 447
1 - 908 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں