اللمع فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
9

اللمع فی اصول فقہ

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ.

اصناف

اصول فقہ
النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.

1 / 11