اللمع فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
88

اللمع فی اصول فقہ

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ.

اصناف

اصول فقہ
والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86