اللمع فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
52

اللمع فی اصول فقہ

اللمع في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ.

اصناف

اصول فقہ
العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان تلك الصفة، ومنهم من قال: ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا. فصل وكذلك اختلفوا في قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان، ومنهم من قال غير مجمل هو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه مجمل. فصل وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هو والمجمل واحد. ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور كـ "المص" و"المر" وغير ذلك والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك.
باب الكلام في البيان ووجوهه اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه، وقال بعض أصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي

1 / 52