18اللمع فی اصول فقہاللمع في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1424 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافاصول فقہباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا بهإذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17کاپیاشتراکAI سے پوچھیں