18اللمع فی اصول فقہاللمع في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشن نمبرالطبعة الثانية ٢٠٠٣ ماشاعت کا سال١٤٢٤ هـ.اصنافاصول فقہباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17کاپیاشتراکAI سے پوچھیں