لمع فی اسباب حدیث

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
57

لمع فی اسباب حدیث

أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث

تحقیق کنندہ

مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سمعت سهل، بن أبي خيثمة يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [٤١] حديث: أخرج البخاري ومسلم (١) وأبو داود عن سعيد بن يزيد عن النبي ﷺ قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ". سبب: أخرج أبو داود عن طريق عروة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ. وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري. أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. [٤٢] حديث: أخرج أحمد (٢) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال " العمري ميراث لأهلها ". وأخرج أحمد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ جعل العمري للوارث. سبب: أخرج أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار، أعطي أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء أخويه فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثا. [٤٣] حديث: أخرج الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان (٣) عن

(١) ذكره البخاري في كتاب المزارعة ٣ / ١٣٩. (٢) اخرجه احمد ٣ / ٢٩٧. (٣) اخرجه الشافعي ٣ / ٦٠. واخرجه أبو داود في كتاب الإجارة. واخرجه الترمذي في كتاب البيوع ٣ / ٣٧٦ واخرجه أحمد ٦ / ٨٠. (*)

1 / 57