[مسألة] لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح ، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما وأنه يستمر حال المباشرة .
[مسألة]
الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه المأمور إثر الأمر.
" خاتمة "
الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن .
الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها
صفحہ 4