الرابع العلة الأصح أنها المعرف وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا وكذا في الأصح لغويا أو حكما شرعيا أو مركبا وشرط للالحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح والأصح جواز التعليل بالقاصرة لكونها محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللالحاق أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح وأن لا تعود على الأصل بالابطال ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا وأن لا تكون المستنبة معارضة بمناف موجود في الأصل وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه وأن تتعين لا أن تكون وصفا مقدرا ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البر في التفاح والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة وقيل دعواهما إلغاء ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار والعلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح.
مسالك العلة
الأول الإجماع
الثاني النص الصريح كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره فإن وإذ وما مر في الحروف.
الثالث الايماء وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب ولا تشترط مناسبة المومى إليه في الأصح.
الرابع السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد والأصل عدم غيرها والناضر يرجع إلى ظنه فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح فإن اتفقا على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما ومن طرق الإبطال بيان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق وأن لا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة فإن ادعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية .
صفحہ 21