والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح .والخلف لفظي.
والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا
والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة .
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح
والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .
والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.
والإدراك بلا حكم تصور بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .
والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .
والسهو الغفلة عن المعلوم .
صفحہ 2