مراد جابر بقوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية انتهى وقد ورد سبب ثالث أخرج ابن جرير عن السدى قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك إمرأة يقال لها أم كحة وخمس بنات فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثم قال في أم كحة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن (ك) وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حزام كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة فأتت النبي
ﷺ تطلب ميراث ابنتها ففيها نزلت يستفتونك في النساء الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [١٩] روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وله شاهد عن عكرمة عن ابن جرير وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب
1 / 54