لباب فی شرح کتاب

Abd al-Ghani al-Maydani d. 1298 AH
39

لباب فی شرح کتاب

اللباب في شرح الكتاب

تحقیق کنندہ

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

المكتبة العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء (١) ــ

(١) كثيرا ما تلجئ الضرورة إلى فعل الرخصة ويظهر الحاجة إلى بحثها وفحصها عند الضرورة الملجئة والمرض والبرد الشديد ضرورة قد تدعو إلى المسح على الجورب وروى الترمذي عن المغيرة أنه ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والمنعلين والعطف للمغايرة وتخصيص الجواز بوجود النعل قصر للدليل وتخصيص بلا مخصص هذه وجهة نظر الصاحبين وقد رجع الإمام إلى قولهما فعلًا وقولًا فمسح على جوربيه وقال فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدل به الأحناف على رجوعه إلى قولهما

1 / 40