197

لباب فی شرح کتاب

اللباب في شرح الكتاب

ایڈیٹر

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

المكتبة العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
وبطل عنه دم القران، وعليه دمٌ لرفض عمرته، وعليه قضاؤها.
باب التمتع
- التمتع أفضل من الإفراد عندنا.
والتمتع على وجهين: متمتعٌ يسوق الهدي، ومتمتعٌ لا يسوق الهدي.
وصفة التمتع: أن يبتدئ من
ــ
بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع، ولا يصير رافضًا بمجرد التوجه، وهو الصحيح. هداية. (و) إذا ارتفضت عمرته (بطل) . أي سقط (عنه دم القران)؛ لأنه لم يوفق لأداء النسكين (و) وجب (عليه دم لرفض عمرته) وهو دم جبر لا يجوز أكله منه (و) وجب (عليه قضاؤها)؛ لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه، ولم يوجد منه الأداء؛ فلزمه القضاء.
باب التمتع
مناسبته للقران أن في كل منهما جمعا بين النسكين، وقدم القران لمزيد فضله. نهر.
(التمتع) لغة: الانتفاع، وشرعًا الجمع بين إحرام العمرة وأفعالها أو أكثرها وإحرام الحج وأفعاله في أشهر الحج من غير إلمام صحيح بأهله. جوهرة، وهو (أفضل من الإفراد عندنا)؛ لأن فيه جمعًا بين العبادتين، فأشبه القران، ثم فيه زيادة نسك، وهو إراقة الدم. هداية.
(والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدى) معه (ومتمتع لا يسوق الهدي) وحكمهما مختلف، كما عليه ستقف.
(وصفة المتمتع) الذي لم يسق معه الهدي (أن يبتدئ) بالإحرام (من

1 / 198