لباب فی شرح کتاب

Abd al-Ghani al-Maydani d. 1298 AH
135

لباب فی شرح کتاب

اللباب في شرح الكتاب

تحقیق کنندہ

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

المكتبة العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. كتاب الزكاة (١) - الزكاة واجبةٌ على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا ــ (فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام)؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب، وفي الدر: ولو وقف مستامتًا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره، وينبغي الفساد احتياطًا؛ لترجيح جهة الإمام. اهـ. (ومن صلى على ظهر الكعبة) ولو بلا سترة (جازت صلاته) إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم ولورود النهي عنه عن النبي ﷺ. هداية. كتاب الزكاة قرنها بالصلاة اقتداء بالقرآن العظيم، والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والتسليم. (الزكاة) لغة: الطهارة والنماء، وشرعًا: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوث لله تعالى. وهي (واجبة) والمراد بالوجوب الفرض: لأنه لا شبهة فيه. هداية. (على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا) فارغًا عن دين له مطالب وعن حاجته

(١) الزكاة فريضة محكمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وسببها المال النامي وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والخلو من الدين وصفتها الفرضية وحكمها الخروج عن عهدة الكليف في الدنيا والنجاة من العقاب والوصول إلى الثواب في الآخرة وكثير من المسلمين اليوم يتهاونون في هذه الشعيرة الكريمة مع أنها أعظم مزايا الإسلام والأدلة على أنه دين الحق والإنصاف فإنها مع غيرها من وسائل التكافل تقرب بين بعض الطبقات وبعض وتغرس في قلوبهم الألفة والحب وتدفع الحسد والحقد من النفوس وفق الله المسلمين للعمل بدينهم

1 / 136