لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
85

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

على قول بعضهم١، الترتيب. باب سنن الصلاة وسنن الصلاة نوعان: نوع أبعاض٢: يُجبر تركها بسجود٣ السهو٤. وهيئات لا تُجبر بسجود السهو٥. فأما ما يُجبر فخمسة٦، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول.

١ وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/٥٢٠، المجموع ٣/٤٧٦. ٢ الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٠. ٣ في (أ): (بالسجود) . ٤ انظر المصدرين السابقين، والوسيط ٢/٥٩٢، أسنى المطالب ١/١٤٠، الإقناع للشربيني ١/١١٠. ٥ المصادر السابقة. ٦ وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – ﷺ – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما. وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦-٢٥٧، المجموع ٣/٥١٧، الروضة ١/٢٢٣. فيض الإله المالك ١/١٣٨.

1 / 100