80

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦.
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة٩
وشرائط١٠ الصلاة سبعة:
أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا

١ في (ب): (المنهية عنه) .
٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠.
٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.
٤ في (ب): (النوافل) .
٥ الروضة ٢/٣٠.
٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦.
(اعلم أنّ): زيادة من (ب) .
٨ في (ب): (فرض وشرائط، وسنن) .
٩ هذا التبويب زيادة من (أ) .
١٠ في (ب): (فشرائط) .
١١ (أحدها): أسقط من (أ) .
١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.

1 / 95