لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
72

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧. باب الحيض٨ أقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠. ووقت انقطاعه ستون سنة١١.

١ أسنى المطالب ١/٩٤. ٢ في هامش (أ): (أراد به الجنابة) . (الحال): أسقطت من (ب) . ٤ المنهاج القويم ١٥. ٥ الأم ١/٥١، المجموع ١/٥٢٦. (بالمسح): أسقطت من (ب) . ٧ روض الطالب ١/٩٧. ٨ في (أ) (كتاب الحيض)، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب)، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب. (كمال): زيادة من (ب) . ١٠ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. المجموع ٢/٣٧٣، الغاية القصوى ١/٢٤٩، التذكرة ٥١. ١١ هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة ٨/٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/٧٩، فتح الجواد ١/٨١، الإقناع للشربيني ١/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٨٨.

1 / 87