لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
لباب فی فقہ شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤. ٢ في (ب): (للسفر) . ٣ في (ب): (أو للحضر) . ٤ في (ب): (مَسَح) بدل (أتمَّ) . ٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨. ٦ في (ب): (بسبع) . ٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨. ٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥. ٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. ١٠ في (ب): (ساترا لموضع الغسل من الرجل) . ١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥. ١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .
1 / 85