لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
67

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

مطعوم ولا محترم١ وهذا إذا أنقى٢ ما لم يتعد المخرج٣، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة٤، ففيه قولان٥. وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا٦ والسادس: بول الصبي٧ ما لم يطعم يرش٨ عليه الماء حتى يغمره٩. والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما١٠، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب١١

١ انظر: نهاية المحتاج ١/١٤٦. ٢ الإقناع لابن المنذر ١/٥٥. ٣ المجموع ٢/١٢٥. ٤ في (أ) (من العام) . ٥ أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء. ٦ المصادر السابقة. ٧ في (ب): (صبي) . ٨ في (ب): (فيرش) . ٩ كفاية الأخيار ١/٤٢، المنهاج القويم ٢٣. ١٠ (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ١١ الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وانظر: التنبيه ٢٣، روضة الطالبين ١/٣٢، المجموع ٢/٥٨٦، الدرر البهية ٣٢.

1 / 82