لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
58

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والثامن: أن يطّلع على ماء في١ بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به٢. والتاسع: إذا وجد٣ الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة٤ ٥، وهذا كله في السفر. والعاشر: إذا كان٦ في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف٧. فإن خاف إبطاء البُرء٨، أو الشَّين٩، أو الزيادة١٠ في المرض فعلى قولين١١. باب معرفة عمل المتيمم١٢ والتيمم١٣ يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،

(ماء في) زيادة من (ب) . ٢ الأم ١/٦٢. ٣ في (ب): (أن يجد) . ٤ روض الطالب ١/٧٦، مغني المحتاج ١/٨٨-٨٩. (أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) . ٦ في (ب): (أن يكون في حضر أو سفر) . ٧ الإقناع لابن المنذر ١/٦٧، الوجيز ١/٢٠. ٨ أي تأخر الشفاء. ٩ الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب ١/٣٥. ١٠ في (ب): (أو زيادة) . ١١ الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط ١/٤٤٠، فتح العزيز ٢/٢٧٠-٢٧١، المجموع ٢/٢٨٦، التحقيق ١٠٨. ١٢ هذا التبويب زيادة من (ب) . ١٣ في (ب): (اعلم أن التيمم) .

1 / 73