لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
51

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا١: الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين٢؛الفطر والأضحى، والكافر إذا٣ أسلم، والمجنون إذا أفاق٤، وعن غسل الميت في قول٥، والإحرام، ودخول٦ الحرم٧، والوقوف٨ بجمع٩، والوقوف١٠ بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي١١، ولدخول مكة١٢، ولطواف الزيارة/١٣،

١ الأم ٢/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، التنبيه ٢٠، المجموع ٢/٢٠١-٢٠٤، التحقيق ٩٣، الإيضاح في مناسك الحج ١٤٥، ٢١٦، ٣١٦، ٣٣٩، ٤٠٤، القرى ١٦١، ٢٥١، ٣٩٥، كفاية الأخيار ١/٢٨-٢٩، التذكرة ٤٨، الإقناع للشربيني ١/٦٤-٦٥، الدرر البهية ٢٩-٣٠. (والعيدين): أسقطت من (ب) . (إذا) طُمست من (أ) . (والمجنون إذا أفاق): أسقطت من (ب) . ٥ هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث. وانظر: الأم ١/٥٣، المجموع ٥/١٨٥، معالم السنن ١/٣٠٧. ٦ في (ب): (ولدخول) . ٧ إعلام الساجد للزركشي ١١٤. ٨ في (ب): (وللوقوف) . ٩ أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء. تهذيب الأسماء ٣/٥٩. ١٠ في (ب): (وللوقوف) . ١١ (قبل الرمي): ليست في (ب) . ١٢ إعلام الساجد. الصفحة السابقة. ١٣ نهاية لـ (٣) من (أ) .

1 / 66